المحقق البحراني
433
الحدائق الناضرة
وروى في الكافي والتهذيب في الموثق عن سماعة ( 1 ) قال : " سألته عن السحور لمن أراد الصوم ؟ فقال : أما في شهر رمضان فإن الفضل في السحور ولو بشربة من ماء وأما في التطوع فمن أحب أن يتسحر فليفعل ومن لم يفعل فلا بأس " . وروى في الكافي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) قال : " سألته عن السحور لمن أراد الصوم أو أجب هو عليه ؟ فقال : لا بأس بأن لا يتسحر إن شاء وأما في شهر رمضان فإنه أفضل أن يتسحر نحب أن لا يترك في شهر رمضان " . وروى في التهذيب عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) عن أبيه عليه السلام قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تسحروا ولو بجرع الماء ألا صلوات الله على المتسحرين " . وروى في الفقيه مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله والتهذيب مسندا عن أبي عبد الله عن أبيه ( عليهما السلام ) ( 4 ) قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله تعاونوا بأكل السحور على صيام النهار وبالنوم عند القيلولة على قيام الليل " . وروى في الفقيه عن أمير المؤمنين عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله ( 5 ) قال : " إن الله وملائكته يصلون على المستغفرين والمتسحرين بالأسحار فليتسحر أحدكم ولو بشربة من ماء " . وروى في التهذيب عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام ( 6 ) " أفضل سحوركم السويق والتمر " . وروى ثقة الاسلام والصدوق في الصحيح والحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ( 7 ) قال : " سئل عن الافطار قبل الصلاة أبعدها ؟ قال : إن كان معه قوم يخشى أو يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم وإن كان غير ذلك فليصل وليفطر " .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 4 من آداب الصائم ( 2 ) الوسائل الباب 4 من آداب الصائم ( 3 ) الوسائل الباب 4 من آداب الصائم ( 4 ) الوسائل الباب 4 من آداب الصائم ( 5 ) الوسائل الباب 4 من آداب الصائم ( 6 ) الوسائل الباب 5 من آداب الصائم ( 7 ) الوسائل الباب 7 من آداب الصائم